عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
مفلح الصيمري البحراني (ت. 900 / 1494)..........
ولو زالت العين بغير مطهر، فالعفو باق، هو أولى من العفو مع بقاء العين.
ولو لاقته مغلظة، سقط العفو وإن لم تتعد.
ولو أزال من الزائد عن الدرهم ما نقص الباقي عن الدرهم، فالباقي عفو.
ولو بلغ المتفرق درهما، هل تجب إزالته؟ قال في (النهاية):
لا تجب إلا أن يتفاحش (1).
وقوى في (المبسوط) وجوب الإزالة (2). وهو المشهور عند الأصحاب.
وهو المعتمد، لظاهر الخبر الدال على عدم العفو عما بلغ الدرهم (3)، وهو عام في المجتمع والمتفرق.
ولو ظهر من وجهي الثوب واتصل لرقة الثوب، فواحدة، ولو لم يتصل، فمتعددة.
صفحة ٤٥٦