..........
ثم اختلفوا في جواز إطلاقها على الصور، كوضوء الحائض والمجدد، ومن ثم اختلفوا في تعريفها.
قال الشيخ في (النهاية): الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة (1).
ونقضه ابن إدريس طردا: بإزالة النجاسة، إذ هي معتبرة في الاستباحة، ولا تسمى طهارة. وعكسا: بوضوء الحائض، فإنه يسمى طهارة، ولا يباح به الصلاة (2).
قال أبو القاسم في (المسائل المصرية): وهذا النقض نشأ من ظن أن الشيخ قصد التعريف الحقيقي وليس كذلك، وإنما قصد اللفظي، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه وإن كان أعم من موضوعه، كما يقال إن العشرق نبت (3).
ونمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة، إذ معنى الاستباحة ما لا يمكن الدخول في الصلاة إلا به، ومن المعلوم جواز الدخول في الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن في بعض الأحوال، فلا يصدق اسم الحد عليه.
ونمنع تسمية وضوء الحائض طهارة شرعية، كيف وقد روى محمد
صفحة ٢٨