..........
ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، قال: «أما الطهر فلا، بل تتوضأ وقت كل صلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى» (1).
فقد نفى عنه اسم الطهارة، فلا يدخل في الحد.
وقال الشيخ في (المبسوط): الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها [1] الصلاة (2).
وارتضاه ابن إدريس، قال: والمراد بقوله: في البدن: الاحتراز عن إزالة النجاسة عن الثوب، وبقوله: مخصوصة: التحرز عن إزالة النجاسة عن البدن، والمراد بالمخصوصة: الأفعال الحالة لا المحال، وبقوله: على وجه مخصوص: القرية (3).
وقيل عليه: إن ما زيفه خير مما ارتضاه، لأنه في غاية الإبهام بحيث لا يفهم منه شيء على التعيين [2]، لأن الأشياء المخصوصة غير مشار إلى بيانها.
وقال أبو القاسم في (شرائعه): هي اسم للضوء أو الغسل أو التيمم
صفحة ٢٩