قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْن» (^١)، وعن سعد بن أبي وقاص
أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة! أنه سمع رسول الله
يقول: «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ». فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ» (^٢).
والقيراط مقدار كبير من الأجر مثله النبي ﷺ بجبل أحد.
والقيراط الذي يحصل بالصلاة، هل يحصل بالصلاة فقط، أم لا بد أن يخرج مع الجنازة من بيتها؟
قال الحافظ ابن حجر: [وفي رواية خباب عند مسلم (^٣): من خرج مع جنازة من بيتها] (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٧، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٢.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٧، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٣.
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٣.
(^٤) ينظر: فتح الباري ٣/ ١٩٧.
1 / 88