قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري: (فمشى معها من أهلها) (^١).
ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهر لي: أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها؛ لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلًا وصلى، ورواية مسلم عن أبي هريرة بلفظ: (أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ). يدل على أن القراريط تتفاوت) انتهى.
ثانيا: وأما من تبعها دون أن يصلي عليها أو يشهد دفنها، فلا يدخل في هذا الوعد، لكن يرجى له أن يحصل له ثواب بحسب نيته.
قال الحافظ ابن حجر: [قال الزين بن المنير ما محصله: … القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى، أو اتبع وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلًا وشيع ثم انصرف بغير صلاة؛ وذلك لأن الإتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين: إما الصلاة، وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته. انتهى] (^٢).
ثالثا: وظاهر الحديث أن القيراط المرتب على الدفن لا يحصل إلا إذا تقدمه الصلاة على الميت.
_________
(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٣١٧. قال محققه: (هذا الحديث له إسنادان كل منهما قوي).
(^٢) ينظر: فتح الباري ٣/ ١٩٣.
1 / 89