وقال النووي في ((شرح صحيح مسلم)): اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل على خمسة أوجه:
أشهرها: إن المستحب تركه، ولا يقال: فعله مكروه.
والثاني: إنه مكروه.
والثالث: إنه مباح، وهذا هو الذي نختاره؛ فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر.
والرابع: إنه مستحب.
والخامس: إنه يكره في الصيف دون الشتاء، هذا ما ذكره أصحابنا.
وقد اختلفت الصحابة في التنشيف على ثلاثة مذاهب:
أحدها: إنه لا بأس به في الوضوء والغسل ، وهو قول أنس بن مالك والثوري.
والثاني: إنه مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.
والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس.
وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والآخر في الصحيح : ((إنه اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء))(1).
وأما فعل التنشيف، فقد رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث: ((وجعل يقول بالماء هكذا))(2): أي ينفضه.
فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله، أو أولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء، وقد اختلف أصحابنا في النفض على أوجه:
أشهرها: إن المستحب تركه.
والثاني: إنه مكروه.
والثالث: إنه مباح، وهو الأظهر المختار. انتهى(3).
صفحة ٣٠