ينبغي أن تكون الخرقة التي تمسح بها أعضاء الوضوء نظيفة(1) طاهرة(2)؛ لشرافة ماء الوضوء، ويكره أن يمسح أعضاءه بالخرقة التي مسح بها موضع الاستنجاء، كذا في ((المنية))(3).
وذكر صاحب ((الطريقة المحمدية))(4): إنه ينبغي أن لا تكون(5) الخرقة التي ينشف بها مما كتب فيه شيء من أسماء الله، أو غير ذلك؛ تعظيما للحروف.
تنبيه:
ذكر أصحابنا أن الولاء في الوضوء مستحب، وفسروه بأن يغسل عضوا قبل أن يجف العضو الأول مع اعتدال الهواء والبدن، فلو مسح العضو الأول بالمنديل ثم غسل العضو الثاني، هل يكون ذلك مفوتا للولاء؟ فيه خلاف:
فنقل في ((معراج الدراية)) عن الحلواني(6): تجفيف الأعضاء بالمنديل قبل غسل القدمين لا يفعل؛ لأن فيه ترك الولاء. انتهى.
صفحة ٢٣