فما أفاد اللفظ يشاركه فيه المفهوم؛ لأنه مستفاد من اللفظ قطعا, وبيانه بقوله من أحوال مذكورة لإخراج المفهوم لأن إفادة اللفظ فيه لأحوال غير مذكورة (فإن أفاد) اللفظ بنفسه أو بقرينة (معنى) يحتمل أن يريد معنى واحدا فيكون ما دل على معنيين فصاعدا على جهة التساوي مجملا ,ويحتمل وهو الأظهر بقرينة قوله بعد : قيل ومنه العام حيث أتى بصيغة التمريض أن يريد بالمعنى ما يعنى باللفظ ويفهم منه متحدا كان أو متعددا متساويا في الدلالة غير متناف وكان ( لا يحتمل غيره) أي غير المعنى المذكور أي احتمالا مرجوحا (فنص) جلي أي: فهو المسمى بالنص الجلي هذا معناه اصطلاحا فهو مقابل الظاهر.
وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس :فهو الدليل من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو نصا بالمعنى الأول ومنه ما تقدم في القياس من اشتراط ألا يكون حكم الفرع منصوصا وتقسيم مسالك العلة إلى الإجماع ,والنص, والاستنباط ,
وقد يطلق في كتب الفروع على ما يقابل التخريج فيراد به: صاحب المذهب أعم من أن يكون نصا لا احتمال فيه أو ظاهرا.
صفحة ٢٦٧