وجواب هذا الاعتراض أن يثبت المستدل أن العلة هي ما علل به وأنها موجودة بدليل من عقل أو حس أو شرع وإن لم يسلم الخصم إذ لو اشترط تسليمه لم تقبل مقدمة تقبل المنع فهذا السؤال (هو ما) عرفته فيما (تقدم من أن شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب) على غير الأصح وأنه قسمان مركب الأصل ومركب الوصف وإنما سمي الأول مركب الأصل لوقوع النظر في علة حكم الأصل والثاني مركب الوصف لوقوع الخلاف في وجود الوصف الجامع تمييزا لكل عن صاحبه والله أعلم وإحالته على ما تقدم فيها نظر إذ لم يذكره في متنه وقد ذكرنا هنالك أنه لا حاجة إلى اشتراطه
[ الخامس من الاعتراضات]
و(الخامس والعشرون) من الاعتراضات (سؤال التعدية وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتجبر كالصغيرة ويقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة فما ذكرته أنا قد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة) فإنه لما ظهر واشتهر (هذان الاعتراضان) باسميهما أفردا بالعدد ولذا (يعدهما الجدليون في) عداد (الاعتراضات) فكان عدة الأمثلة باعتبارهما خمسة وعشرين (وليس أيهما اعتراضا برأسه بل) هما (راجعان إلى بعض ما تقدم في) أنواع (الاعتراضات) السبعة
(فالأول راجع إلى المنع) أي منع حكم الأصل أو منع العلة في مركب الأصل أو منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع في مركب الوصف
(والثاني) راجع (إلى المعارضة في الأصل) بالصغر مع زيادة تعرض التساوي في التعدية دفعا لترجيح المعين بالتعدية (وقد تقدم بيان ذلك) المذكور من المنع والمعارضة وأمثلتهما فلا وجه لإعادته.
صفحة ٢٥٠