(و) منها ذكر وصف مناسب مع الحكم (مثل) قوله (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (1) نبه على علية الغضب لشغله القلب وتشويشه للنظر لعدم جواز القضاء مثل أكرم العلماء وأهن الجهال وذلك لأنه يغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار (ونحو ذلك) من أنواع الإيماء كالنهي عن فعل في وقت معين قد أوجب علينا فيه ما ينافي ذلك الفعل إذ يشعر بأن علة تحريمه كونه مانعا من الواجب كقوله تعالى ?إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع?[الجمعة] فالنهي عن البيع بعد الأمر بالسعي منبه على أن العلة في تحريم البيع حينئذ كونه مانعا من الواجب.
(وثالثها) أي طرق العلة الأربع (السبر والتقسيم ويسمى) في الاصطلاح (حجة الاجماع) لأنه يرجع في تعيين ما ادعي عليته إلى الاحتجاج بالاجماع على أنه لا بد لذلك الحكم من علة (وهو) أي هذا الطريق إذ يجوز تذكيره قال تعالى ?يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقم ? [الأحقاف30]أو باعتبار (حصر الأوصاف) الموجودة (في الأصل) الصالحة للعلية في بادي الرأي ومعرفتها بأعيانها وهذا هو التقسيم (ثم إبطال التعليل بها) أي بتلك الأوصاف جميعها وهو السبر وإنما قدمه على التقسيم لتقدمه في الاعتبار لأنه يسبر المحل أولا هل فيه أوصاف أو لا ثم يقسم ثم يسبر [ثانيا] بأن يبطلها (إلا) ما ادعي عليته منها (واحدا) كان أو أكثر (فيتعين) حينئذ كونه العلة للحكم.
صفحة ٢٠٤