كافي المبتدي من الطلاب
تصانيف
وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. ومن جرح الشهود وبين سببه مفسرا كلف البيئة، فإن سأل إنظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته، وبينة جرح مقدمة، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع ولو سكت عنها الخصم، ويكفي فيها أشهد أنه عدل، وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرفه، ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم في زنا إلا أربعة رجال، وفي غير مال إلا رجلان، وفي مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ثم إن وجد له مالا وفاه منه، والغائب دون ذلك، والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى ولا البينة عليهما حتى يحضرا أو يمتنعا. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه نفذه وإن لم يره.
ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق لآدمي وفيما حكم به، لينفذه ولو في بلد واحد، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. وشرط لقبوله أن يقرأه على عدلين وهما ناقلاه، ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول: هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه فقرئ عليهما، فإذا سمعاه قالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله، ويلزم من وصل إليه العمل به، وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال: ما أنا المذكور ولا بينة، قبل.
فصل
والقسمة نوعان:
قسمة تراض: وتحرم فيما ينقسم بلا ضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار ونحوهما، إلا برضا كل الشركاء، وحكم هذه كبيع فيجوز فيها ما يجوز فيه، ومن دعا شريكه فيها أو في شركة نحو: عبد وفرس وسيف إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة.
صفحة ١٢٢