القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ت. غير معلوم
66

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أو الموهوب له الثاني - صارت بمثابة عين أخرى كما تقدم١. وجه التيسير: يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أن ما يمتنع على المكلف من جهة يجوز له من جهة أخرى. فالنبي ﷺ لا تحل له الصدقة، لكن جاز له الأكل مما أصله صدقة بطريق الإهداء إليه ﷺ. والإنسان الذي يُخْرجُ ماله من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة وتتعلق به نفسه أو يحتاج إليه في وقت آخر يمكنه الحصول عليه بطريق الشراء، أو أن يوهب له، أو نحو ذلك، وفي هذا من التيسير ما لا يخفى على متأمل، وللقاعدة تطبيقات أخرى في غير هذا المعنى٢.

١ راجع ص:٧٧-٧٨ وانظر: تحفة الفقهاء ٣/١٦٦، وشرح الخرشي ٧/١١٤، والتنبيه ص١٣٩، والمغني ٨/٢٦٤. ٢انظر: شرح القواعد الفقهية ص٣٩٩.

1 / 80