القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ت. غير معلوم
65

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

يقولون: إذا رجعت عليه بالميراث طابت"١. فالذي يظهر أن هذه القاعدة معتبرة - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة، واستثني منها بعض الصور لعللٍ وأسباب خاصة. من فروع القاعدة: ١- ما تقدم ذكره من حكم رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه، وكذا حكم رجوع الصدقة إلى المتصدق بالشراء أو الميراث٢. ٢- إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع، أو هبة لم يجز للواهب الأول الرجوع فيها لأنها - بانتقالها إلى ملك المشتري

١ المغني ٤/١٠٥، وانظر: بداية المجتهد ٢/٢٥٠. ٢ هذا على القول بتحريم الرجوع في الهبة، وهناك تفصيل في حكم رجوع الهبة والصدقة إلى صاحبها بالميراث أو الشراء أو نحوهما، انظر: تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق ٥/٩٧ وما بعدها، وشرح الخرشي ٧/١١٤-١١٥، والمجموع ٦/١٩٣، وروضة الطالبين ٥/٣٦٦، والمغني ٤/١٠٤، ٨/٢٦٤، وراجع ص٧٧.

1 / 79