الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
58

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

تصانيف

الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل: الحيض لغة: السيلان. وشرعًا: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة. والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته: لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (١). ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) (٢). المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها: الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف. المسألة الثالثة: غالب الحيض: وغالبه ست أو سبع. لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش: (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا، أو ثلاثة وعشرين يومًا، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) (٣).

(١) ذكره الترمذي (٣/ ٤١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٠) بدون إسناد. (٢) المغني ١/ ٤٠٦. (٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٧)، والترمذي برقم (١٢٨) وقال: حسن صحيح. وحسَّنه الألباني (صحيح الترمذي برقم ١١٠).

1 / 38