الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
57

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

تصانيف

٢ - إذا كانت النجاسة على غير الأرض: كأن تكون في الثوب أو في الإناء. فإن كانت من كلب ولغ في الإناء، فلابد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب؛ لقوله ﷺ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، أُولاهن بالتراب) (١). وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، كالثياب، والفرش. أما نجاسة الخنزير: فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة، تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء؛ لقوله ﷺ: (يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام) (٢)، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ لقوله ﷺ: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (٣). ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة.

(١) رواه مسلم برقم (٢٧٩) ولفظه: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب". (٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٧٦)، والنسائي برقم (٣٠٣)، وابن ماجه برقم (٥٢٦)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٢٩٣). (٣) رواه النسائي برقم (٤٢٥٢)، والترمذي برقم (١٧٢٨)، وابن ماجه برقم (٣٦٠٩)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٧٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٣٦٦) بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

1 / 37