الجواب: في ذلك إن كان بلغ بها العرج المبلغ (¬1) الذي يمنعها من المنافع ثم يصير بها إلى حال البطلان، فإن الفاعل تلزمه قيمة الدابة بجميعها و تدفع إليه، وإن كان لم يبلغ بها العرج مبلغ البطلان، إنما هو عيب دخلها، فلا أرى عليه إلا قيمة العيب (¬2) ، تقوم وهي صحيحة، ثم تقوم وهي في عرجها، فيعطى (¬3) صاحبها فضل ما بين القيمتين.
10- وذكرت رجلا اشترى دابة فوجد بها عيبا، فطلب صاحبها القيلولة، فأبى صاحبها (¬4) أن يقيله، ثم جبده إلى القاضي، إن كان له أن يخاصمه بعدما طلب (القيلولة أم لا؟)
الجواب: في ذلك أن الإقالة بيع من البيوع، وهو إن طلبها بعد ما رأى العيب بمنزلة من أعرضها على البيع وساومها، فمن فعل ذلك بعدما رأى العيب فقد لزمه العيب، وليس له ردها إلا أن يجد عيبا، ثم إن شاء (¬5) [ردها وطلب القيلولة].
11- وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا؟
الجواب: في ذلك أنك لم تبين كيف هو أخوه من الرضاعة أو من النسب، الأخ للأم أو أخ للأب والأم، فإن كان/14و/ أخاه من هذه الوجوه غير عليهم من تلك الساعة وصار حرا، ....أخ أملكه، وإن كان إنما هو أخوه من الرضاع فهو مملوك له ينتفع بحرمته، وأما البيع فلا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد رضي الله عنه، لأنه مكروه بيعه عندنا.
12- وذكرت الجلبان والفول والزيت إن كان عليهن العشر أم لا؟
الجواب: في ذلك (أنه) ليس في شيء من ذلك العشر.
13- (¬6) وذكرت امرأة أصيب سنها فوقعت، ما ديتها (¬7) ، إنما قال الله جل ثناءه والسن بالسن ونحو هذا، إن كان يجوز في المرأة أم لا؟
صفحة ١٤