الجواب في ذلك: أنه ليس له أن يرتفع عن ذلك الحاكم الذي اختصما إليه إلا أن يكون الإمام الذي فرق ذلك الحاكم ينقله إلى حاكم غيره، وأما من غير الإمام فليس له النقلة عنه حتى يفصل حكمه بينهما، إذا كان ذلك الحاكم مستعملا عليهما، فإذا لم يكن مستعملا عليهما جميعا، فالذي لم يستعمل عليه بالخيار.
68- وذكرت (رجلا) جرح فبلغ قياس (¬1) (جرحه) كاملا في الطول والعرض، ما جابة (¬2) قدر ثقبة إن كان يعطى بها أو يعطى بقدر ما بلغ؟
الجواب: أنها إن نفذت من موضع واحد قليلا أو كثيرا، فهي نافذة بقياسها تام، وديتها دية نافذة.
69- وذكرت رجلا حضرته الصلاة وهو في فلاة من الأرض وعليه خف ضيق، وليس معه من يخلعه له، ولم يقدر على خلعه؛ فهل يقطعه بالسكين إن قدر عليه، أو لم يقدر على السكين ما الذي يسعه، أو يتوضأ وضوء الصلاة، أو يتيمم بعدمه، أو ما يسعه؟
الجواب: أن عليه نزع خفيه أو يقطعه، ولا يجوز أن يدعه على قدميه؛ لأن ذلك نقصان الوضوء، وليس في كون الخف على قدميه ما يجعل له عذرا في نقصان الوضوء، إلا أن يكون كما زعمت ليس عنده ما يقطعه به، ولا يقدر على نزعه، فإذا وقف هذا الموقف كان العذر قائما، وكان عليه أن يتوضأ الوضوء الظاهر كله، إلا الرجلين فإنه ممنوع منهما، وإن تيمم بعد الوضوء كان حسنا ولا أراه واجبا.
70- وذكرت رجلا ضمن صداقا عن ابنه كذا وكذا، فأكمله ملكه على ذلك الشرط لما حضر تزويجه. فإن زاد عليه رأسا ولم يكن ذلك الرأس في رأس الفريضة (¬3) .
71- وذكرت رجلا وقعت آفة في بصره وهو أعمى وينذر/19و/ الناس في منافع الدنيا، هل يجب عليه الحج مع علة بصره؟
الجواب : إذا كان ميسرا فعليه الحج؛ لأن ما أصاب بصره من الآفة (¬4) لا يزيل عنه فريضة الحج؛ لأنه لا يعد(م) المسير وإن كان بصره قد اعتل.
صفحة ٢٨