السؤال السابع: هل يجوز عندكم زيارة القبور وتقبيلها والطواف
عليها كما يطاف على الكعبة؟ وما يقوله الزائر ؟
الجواب:
أما زيارة القبور؛ فقد تقدم الجواب على جوازها عندنا، ونأتي الآن بالأدلة على شرعيتها.
وأما التقبيل فليس به بأس لعدم المانع إلا أن يعتقد أنه سنة.
وأما الطواف فإن فعله الفاعل معتقدا أنه سنة أو قصد به عبادة القبر فلا يجوز؛ لأنه بدعة وشرك إن قصد العبادة، وإلا فلا بأس لعدم المانع، والأولى تركه تجنبا للتهمة.
وأما ما يقوله الزائر: فالتسليم على الميت والدعاء له، وتلاوة ما تيسر إلى روحه لآثار وردت في ذلك؛ روى الإمام زيد بن علي، عن آبائه عن علي - عليهم السلام - أنه كان إذا دخل المقبرة قال: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، إنا إلى الله راغبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
وروى أيضا عن آبائه، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر بجنازة أن توضع في اللحد، وأمرهم بالدعاء لها؛ فلما ألقى عليه التراب حثا بثلاث حثيات، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو له، ثم قال: ((اللهم جاف الأرض عن جنبه، وصعد روحه، ولقه منك رضوانا)) فلما فرغ من دفنه جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلي على قبره ؟ قال: ((لا، ولكن قم على قبره فادع لأخيك وترحم عليه واستغفر له)).
وروى علي الرضى بن موسى الكاظم عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات)).
وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((اقرأوا على موتاكم يس)).
وفي شرعيتها وفضلها ما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي، عن آبائه - عليهم السلام -: عودوا مرضاكم واشهدوا جنائزكم وزوروا قبور موتاكم؛ فإن ذلك يذكركم بالآخرة.
صفحة ٣٨