ومما يؤيد ذلك قول الله تعالى: ?فانكحوهن بإذن أهلهن?[النساء:25]، ?وأنكحوا الأيامى?[النور:32]، ?فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن?[البقرة:232]، ?ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا?[البقرة:221]، ففي كل هذه الآيات يسند النكاح إلى الرجال، انظر كيف قال الله تعالى: ?ولا تنكحوا المشركين? بضم أوله من أنكح غيره أي لا تنكحوا نساءكم المشركين، وقال: ?ولا تنكحوا المشركات?[البقرة:221]، بفتح أوله من نكح ينكح فهو ناكح لما كان الرجل هو الذي ينكح نفسه.
وقال المؤيد بالله في تحريم المتعة: وهو قول الزيدية أجمع، وسائر العلماء إلا ما يحكى عن زفر أنه أجاز العقد وأبطل الشرط (يعني شرط المدة المعينة فيصير نكاحا دائما، والله أعلم. تمت من المؤلف حفظه الله تعالى)، وذهب الإمامية إلى أنه حلال، انتهى.
صفحة ٢٨