وروى عن ابن عباس أنه رجع عنها، وأنه قال: إنها كالدم والميتة ولحم الخنزير، بثلاث طرق.
وروى تحريمها عن عبدالله بن الحسن كامل أهل البيت وولده محمد بن عبدالله النفس الزكية، وزيد بن علي، وجعفر الصادق، والقاسم بن إبراهيم، وأحمد بن عيسى.
وروى الهادي، والقاسم، وأحمد بن عيسى، وزيد بن علي، ومحمد بن منصور: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)).
فالهادي والقاسم ومحمد، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأنه نهى عن نكاح السر، وزيد وأحمد بن عيسى عن علي - عليه السلام -.
وروى محمد بسنده عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام -: أن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح؛ فمن أنكح امرأة بغير اذن ولي نكاحها فنكاحها باطل.
وروى محمد عن أحمد بن عيسى وزيد بن علي والباقر وابن عباس وعلي - عليهم السلام -: لا نكاح إلا بولي.
وروى محمد بسنده عن ابن عباس، وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((لا نكاح إلا بولي)).
وبسنده إلى الباقر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل؛ فمن لم يكن له ولي فالسلطان وليه)).
وبسنده إلى علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح السر، وقال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)).
وحديث لا نكاح إلا بولي، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وأحمد، وابن ماجة.
وروى محمد بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها)) ورواه ابن ماجه، والدارقطني؛ فهذه تدل على بطلان نكاح المتعة؛ لأن المتعة لا يشترط فيها الولي ولا الشهود.
صفحة ٢٧