نكاح دبر المرأة:
ومن الخلاف بيننا وبينهم: نكاح دبر المرأة؛ فإنهم يبيحونه، ونحن نحرمه، والحجة لنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى قوم لوط في تحريم نكاح الدبر رسولا خاصا وعذبهم الله من أجله عذابا عظيما، ولا فرق بين دبر المرأة ودبر الرجل؛ لأن العلة في التحريم موجودة فيهما وهي مقارفة الأذى وامتناع النسل، وكل واحدة مستقلة يناط بها الحكم.
وقد نبههم النبي لوط - عليه السلام - على أن الأذى علة في المنع بقوله: ?هؤلاء بناتي هن أطهر لكم? [هود:78]، وقال الله تعالى: ?ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض? فعلل التحريم بالأذى ثم قال: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله?[البقرة:222]، فجعل التطهر علة للإباحة، وأي قذر أقذر من الدبر، ولأنه قال: ?من حيث أمركم الله? فنبه على أن ثم موضعا لم يأمرنا بإتيانه.
ولما رواه إمام اليمن الهادي إلى الحق - عليه السلام - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ((إتيان النساء في أعجازهن كفر)).
وروى أيضا أنه كان يقول: ((لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن؛ فإن إتيان النساء في حشوشهن)).
وروى عنه أنه قال: ((لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها)).
وروى في بلوغ المرام شرح آيات الأحكام لمحمد بن الإمام القاسم بن محمد: ((من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد بريء مما أنزل الله على محمد))، قال: أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وابن ماجه، عن أبي هريرة مرفوعا.
صفحة ٢٩