وذلك أن بني تغلب عرب، وليسوا من بني إسرائيل، فأنفوا حين أخذ رسول الله صلى الله عليه الجزية من جميع أهل الذمة؛ فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه أن يأخذ منهم كما يأخذ من العرب العشر، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن العشر لا يكون إلا صدقة، وأن الصدقة لا تؤخذ إلا من أهل الصلاة؛ لأنها تطهرة لهم وتزكية، فسألوه أن يأخذ منهم ضعفي ما يؤخذ من المسلمين على طريق الصلح؛ لسلامة أنفسهم، ونجاة رقابهم، لا على طريق الزكاة والتطهرة، فصالحهم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وعلى أن لا يصبغوا أولادهم، وأن يكون أولادهم من بعدهم مسلمين، فأخذ منهم من أموالهم في كل أربعين شاة شاتين، وفي كل ثلاثين بقرة تبيعين أو تبيعتين، وفي الإبل في كل خمس(1) شاتين، وفيما يكال (ويوزن)(2) الخمس مما يسقى سيحا أو بماء السماء، أو العشر فيما سقي من السواني والدوالي والخطارات، وفي النقد من الذهب في كل عشرين مثقالا مثقال، وفي (الدراهم في)(3) مأتي درهم من الفضة عشرة دراهم، نصف العشر من الذهب والفضة، وأضعف(4) عليهم ما يجب على المسلمين من الزكاة المفروضة، وشرط عليهم أن لا يدخلوا أولادهم في شيء من اليهودية والنصرانية، وعلى ذلك أعطوا العهد.
صفحة ٧٥٤