ويلزم إلهدي المتمتع إن كان وطنه خارج الحرم.وذلك إلهدي ضحيته. فتكون الضحية واجبة عليه يأكل منها ويتصدق ويدخر. وإن لم يجد صام.السابع والثامن: يوم عرفة. وقيل: له أن يصوم ثلاث في العشر.
ولا يصوم يوم النحر.
صفحة (147)
ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله في الطريق أو إذا وصله أو إذا رجع من عمل الحج.وإن كان بمكة وإن تلف مال المتمتع يوم النحر قيل:إن يضحى بعدإلهدي في السنة لمستقبله إن وجده.وإن صام الثلاثة واستفاد مالا يوم النحر قبل إن تغيب شمسه. فعليه الضحية. والتمتع أفضل من الإفراد.والإقران عندنا تسهيلا وليكثر الطواف.
وسمي ثامن من ذي الحجة يوم التروية لأنهم كانوا فيه يرتون فيه الماء أو لأن إبراهيم رأى ليلته في منى أنه أمر بذبح ابنه.فلما أصبح روى يومه كله.أي فكر فيه رؤيا من الله أم من الشيطان.ورأي ليلة عرفة كذلك.
فلما أصبح عرف أن ذلك حق.فسمي يوم عرفة. ورأي مثله في ليلة النحر فهم بنحره.فسمي يوم النحر.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 34
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:49 : الفصل الثامن أشهر الحج
صفحة (148)
لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره.وإن أحرم به في غيرها كانت عمرة تكفيه عن الواجبة.
وتكون عمرة نافلة إن اعتمر قبل ذلك عمرة أخرى أو أخذ بقول من لم يوجب العمرة. ذلك مثل من أحرم للصلاة قبل وقتها فإنها نافلة.وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وهو مشهور مالك لبقاءأمور بعد عرفة الرمي والحلق والنحر والمبيت بمنى.وكان كارها للعمرة في بقيه ذي الحجة. وقيل:شهران وعشرون يوما.
وقيل:ابن عباس وأصحابنا شهران وعشر أيام.قيل: وهو الصواب.
ووجهة انقضاء الإحرام.فمن لم يدرك الإحرام والوقوف قبل فجر النحر فاته الحج وليلة العاشر
من الحج فساغ التسامح في قولهم عشرة أيام.فلو قيل: عشر أيام لكان أولى فيدخل في غير الأخير أيامها.
صفحة ٦٠