-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 28
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:27 : الفصل الثاني وجوب الحج
صفحة (129)
الحج واجب مرة في العمر علي من قدر ولم يمنعه مانع كمرض وحاسر الدين عليه. وان مات ولم يوص به مضيعا غير تائب مات يهوديا أو نصرانيا أو موتة جاهلية. أعني مثل ذلك في العذاب لأنه كافر نفاق لا شركا.إلا إن جحد وجوبه ولم يقبل له عمل.
روي ذلك في الحديث.وعن عمر: والله ما من وجب عليه الحج ولم يحج بمؤمن والله
ما هو بمؤمن والله ما هو بمؤمن. وظاهره أن الحج على الفور. والصحيح تراخيه.
ولعله أراد من لم يحج عن نفسه.ولا أوص بنفسه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 29
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:29 : الفصل الثالث تابع الحج
صفحة (130)
الحج على البالغ العاقل الحر المستطيع ذكرا أو أنثى موحدا أو مشركا.
لكن لا يصح من مشرك فالواجب أن يسلم فيحج بعد إسلامه.وإن حج عير البالغ واستطاع بعد وجبت عليه الإعادة بعده. ويؤجر على الأول أجر نفل. وقد صحت منه.
وذلك هو الصحيح لقوله صلى لله عليه وسلم:
{أيما صبي حج ولم يبلغ الحلم فعليه حجة أخرى أي إن استطاع بعد البلوغ. وعليه جمهورنا وأبو حنيفة. وقال ابن محبوب وبعض فقهاء الأمصار:
يكفة حجة قبل البلوغ.إن حج بصبي غير مميز أو مجنون نوى له ولية الحج.
ولبى له بعد أن يفعل ذلك لنفسه. وإن قدمه عن نفسه أجزئ عندي.
صفحة (131)
ويعزله عما يعزل عنه المحرم.قال بعض قومنا: يجرد الرضيع قرب الحرم.
والحق أن هذا الحج لا يجزي الطفل والمجنون عن الفرض إن استطاعا بعد بلوغ وإفاقة.
وإن حج عبد وجبت عليه الإعادة إن استطاع بعد عتقه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
{ أيما عبد حج ثم عتقه فعليه حجة أخري وليس بمستطيع من خاف الطريق}.
صفحة ٥٣