يقول من بدأ التيمم: أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث وأتيمم للصلاة طاعة لله، ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو نحو ذلك من الألفاظ، ويجزيه أن يعتقد ذلك بدون تلفظ، ولا يجزيه التلفظ بدون الاعتقاد.
والكلام هنا كالكلام في نية الوضوء، ويضع بعد ذلك يديه في الأرض أو في التراب حيث كان ما لم يكن تحته نجس على الصحيح، وينبغي أن يقول قبل الوضوء: بسم الله ولابد من وصول كفيه في التراب، كما تصل الأصابع وأطراف الكف، ولا يجب وصول ما بين الأصابع في الوضع، ولا بأس إن لم يفرق.
ويتيمم بهما يابستين طاهرتين ويرفعها من الأرض مقرونتين أو غير مقرونين، وينفضهما نفضا خفيفا، أو ينفخ فيهما، أو يضربهما بعض إلى بعض، فيمسح به وجهه مستوعبا، ويبدأ من أعلاه، ويجوز من غيره، ويقصد ما بين المنحرين، ويقول حين يرفع يديه إلى الوجه: الله أكبر، ويضربهما ضربة أخرى، ويرفعهما قارنا بينهما من عند إبهاميه ويمر باليسرى على ظاهر اليمنى، وباليمنى على ظاهر اليسرى إلى الكوع وهو العظم الذي يلي إبهاميه إلى الكرسوع وهو الذي يلي خنصريهما.
وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب فقد أجزأه، وذلك هو الصحيح، وقيل: ضربة للوجه وضربة لليدين، وضربة للذراع، وقيل: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى المرافق.
ويدل للأول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بضربتين، وكذلك قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (النساء: من الآية43)، واليد عند الإطلاق يتبادر منهما أن المراد الكف إلى الكوع، وإذا أريد أكثر قيدت في آية الوضوء، والأخذ بالمتبادر واجب ما لم يمنع مانع.
ولعدم القيد في آية السرقة حملت على الكف ولو كان إطلاق اليد على مجموع الكف والذراع، أو على مجموع الكف والذراع، والعضد حقيقة، ويحمل من ذلك إن مسح الكف فرض بالإجماع، والخلف في الزيادة عليه.
صفحة ٩٧