ويستحب بل يجب أن يكون مما لا مضرة فيه كتراب النمل فإنه يوث الوسواس؛ ولكنه يجزي، وقيل: يجوز التيمم بالتراب ولو غير منبت، ويجوز التيمم بالحجارة والحصى، والجدار وكل ما هو من أجزاء الأرض، والخلف في المذهب كغيره، وغير الرمل أولى من الرمل، ويتيمم في الضرورة بما لا يتيمم به في السعة، ولو فورة أو زرنيخات أو ثلجا، أو حشيشا إذا كان على استنجاء، وظهر وأراد الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه استعمله من اليدين والفم إلى موضع بلغ ذلك وضوء سموه تيمما لعدم الاستيعاب، وإن تيمم بعد فحسن جميل.
والظاهر أنه لا يكفي استعمال ذلك إلا إن وصل أعضاء التيمم كلها، وقيل: في صفة التيمم بالماء أن يستعمله كما يستعمل التراب فقط، وغسل النجس بالماء قبل التيمم به إن كان يكفي لغسله، والمشهور الأول، والوجه فيه أن الله لم ينقلنا إلى التراب إلا بعدم الماء بالكلية، وإذا كان لا يكفي لأحديهما تيمم منه مبتدئ بهما في يديه وفيه الرحت يصل على حد ما.
وعن بعض أنه يتيمم على الهواء إذا لم يجد التراب المجزي، والصحيح أن الأشياء الطاهرة كلها قبل الهواء، وعلى الترتيب بالنظر إلى ما قرب من التراب أو ناسبه وبدن المتيمم قبل الهواء وبعد التراب، وإن لم يجد استعمال يديه في الهواء نوى التيمم، وقيل: من لم يجد التيمم نوى الوضوء، وقيل: أحدهما، وإذا وجد الماء بعد ذلك توضأ وأعاد خرج الوقت، ولا إعادة عليه عند بعض إذا فعل ما أمكنه، وكذا الخلف كله إذا منع ما نوى من الوضوء، والتيمم مما كجبائر وعلة في يديه مانعة من تحريكه ما أمكنه فانظر النيل وشرحه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 36
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:17 : الفصل السادس عشر:
صفحة ٩٦