ويجب أول التكليف معرفة أن ذلك لا يكون مالكه وليس ذلك حصرا أو لا يسمى بالنظر إلى الواجب، والمستحيل بالواجب صفات الذات كلها ومنها العلم والقدرة، والجائز صفات الفعل كلها، ومنها إيتاء الملك والإعزاز والإيتاء، والمستحيل صفات النقص كالتحيز والتركيب، وما ذكر.
والواجب في حق الرسول الصدق والتبليغ للرسالة وجميع أداء الفرائض، والجائز النوم والغلط والنسيان وسائر المباحات، لأنه بشر فيعتريه ما يعتري البشر مما لا يقدر ي الرسالة، والمستحيل الكذب والغش، والخيانة وميع المعاصي.
والولاية المودة والمآخاة والدعاء بخير الآخرة، والبراءة والمنابذة والعداوة والدعاء بشر الآخرة، وهما واجبتان من الكتاب والسنة والإجماع مع أول التكليف، لكن ولاية الجملة وبراءة الجملة واجبتان بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص فواجبتان عندنا بدائل في الكتاب والسنة في إجماعهم على أمور ما يقتضي وجوبهما في الولاية على أربعة أقسام:
الأول: ولاية جملة المؤمنين من الإنس والجن، وذكور وإناث، أحرارا وعبيدا، معلومين ومجهولين من الأولين والآخرين، وتجب أول التكليف، ومن تركها ما كان مشركا ولو لم يأخذ، وقيل: لا يشرك، ومن شك في شركه كان معذورا حتى يأخذ.
الثاني:ولاية المعصومين من الموت على الكبيرة سواء لم تصدر عنهم أصلا أو صدرت وتيقنا توبتهم وقبولها، وكل سعيد كذلك ولو في هذا الزمان، لأنه لا يموت على كبيرة إلا أن تعرفه.
الثالث: ولاية الإمام العادل ومن تجب طاعته ما لم يتبين من أحد منهم ما يبرأ به، وقالوا: توالى من لا تزكي أي لا تحكم بشهادته كالمتولي بمجرد كونه تحت طاعته، والعبد وتزكي من ولا توالي كالأمين في الأموال.
صفحة ٥٧