الرابع: ولاية الأشخاص الذي ظهر لنا منه الوفاء بدين الله وكونه على طريق الأباضية الوهبية أو اشتهر بذلك، أو شهد به عدلان أو عدل وعدلتان، قال بعضهم: أو عدل واحد وعدلة واحدة، ولا يتولى بالشهر أو الشهادة إذا عينت منه الكبيرة ولا بالشهرة إذا شهد عليه بالكبيرة عدلان.
وفي هذا القسم ولاية أطفال المسلمين، وفي ولاية عبيدهم الأطفال قولان ويتوقف في أطفال المنافقين والمشركين، وزعمت الصغرية أن الأطفال بمنزلة الآباء ولا دليل في: ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) (نوح: من الآية27)، لأن المعنى لا يلد، والأمر يكفر ويفجر بعد بلوغه إن بلغ علم ذلك لمقاساته إياهم وتجربته، وقد كانوا يوصون أولادهم أن يؤمنوا.
وقالت النكار: هم في الوقف جميعا، وقيل: هم في الولاية جميعا؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة، وإليه يميل كلام السؤالات، وعليه فأطفال غير المسلمين خدم أهل الجنة، ومن ذلك القسم أيضا الراجح إلى مذهب أهل الحق من المخالفين إذا لم يمنع من ولايته غير خلافه وكان راجعا عما ندين به إن كان متدينا ومقرا بالخطأ عند من أخذ عنه.
والراجع إليه المشركون أو إلى الإسلام ما لم يعلم منه خلافا، ومن ترك ولاية شخص بعد وجوبها نافق عندنا لوجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم: “ من أحب لله وأبغض لله ”؛ حديث.
فإن ظاهر المتبادر الحب المخصوص والبغض المخصوص، ومن لم يستكمل خصال الإيمان فليس بمؤمن، ولقول عمر: " من رأينا منه خيرا...الخ "
وللقياس وهو رد الفعل إلى الأصل لعله تجمعها في الحكم فالفرع ولاية الأشخاص والأصل ولاية الجملة، والعلة الوفاء، والحكم الوجوب ووجوب الولاية، وليس من ذلك القياس قبل الواحد من المشركين قياسا على قتل جملتهم المأمور به في قوله عز وجل: ( فاقتلوا المشركين ). (التوبة: من الآية5).
صفحة ٥٨