218

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ربع الدية وحد فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع أحدهم حدوا جميعا فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه وإن رجع آخر حدا أو غرما ربع الدية أربعة شهدوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على المزكين وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الدية على بيت المال أربعة شهدوا على رجل بالزنى فأمر الإمام برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية وإن

صفحة ٢٨٦