217

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

محدود شهدوا على رجل بالزنى فإنهم يحدون وإن شهدوا وهم فسقة لم يحدوا أربعة شهدوا على رجل بالزنى فضرب بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فإنهم يحدون وليس عليهم ولا على بيت المال أرش الضرب وإن رجم فديته على بيت المال وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) أرش الضرب على بيت المال أيضا أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى لم يحد فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد ايضا

صفحة ٢٨٥