عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجريأعتق عبديه فالشهادة باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وإن شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر أن يطلق أحداهما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشهادة في العتق كذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده
صفحة ٢٥١