183

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

أعتق عبديه فالشهادة باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وإن شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر أن يطلق أحداهما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشهادة في العتق كذلك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

باب العتق على جعل والكتابة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده

صفحة ٢٥١