182

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أو قال أنت حر بعد موتي عتق الآخر وكذلك إن قال لامرأتيه إحداكما طالق ثم ماتت إحداهما وإن قال لأمتيه إحداكما حرة ثم جامع إحداهما لا تعتق الأخرى وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) تعتق رجل قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا يدري أيهما أول عتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد فإن قال المولى الجارية اول قفالقول قوله مع يمنيه على علمه وان نكل

صفحة ٢٥٠