182

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أو قال أنت حر بعد موتي عتق الآخر وكذلك إن قال لامرأتيه إحداكما طالق ثم ماتت إحداهما وإن قال لأمتيه إحداكما حرة ثم جامع إحداهما لا تعتق الأخرى وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) تعتق رجل قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا يدري أيهما أول عتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد فإن قال المولى الجارية اول قفالقول قوله مع يمنيه على علمه وان نكل

صفحة ٢٥٠