174

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

بكر خيرت وإن كان ثيبافي الأصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم أجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه وهو قول محمد (رحمه الله)

صفحة ٢٤٢