عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجريفرأت الدم عشرة أيام فهو حيض وإن زاد فهي استحاضة إلا في ايامها الخمسة حامل رأت الدم فليس بشيء وإن ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الأول وكذلك إن كان بين الولدين أربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الاخر وقال ابو محمد وزفر (رحمهما الله) النفاس من الولد الآخر وبه تنقضي العدة والله أعلم
مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الأبواب
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عنين اجل سنة
صفحة ٢٤١