الجامع الصغير
الناشر
عالم الكتب، بيروت، 1990
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجريالناشر
عالم الكتب، بيروت، 1990
أو زوج ابنا له وهو صغير بمائة الف ومهرمثلها عشرة آلاف جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز أن يحط من مهر الابنة ولا أن يزيد على الابن إلا بما يتغابن الناس فيه رجل أمر رجلا أن يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والأب حاضر جازت شهادة المزوج وإن كان الأب غائبا لم تجز نصراني له بنت صغيرة مسلمة فزوجها لم يجز رجل زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج
صفحة ١٧٢