عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجريفهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم وللغلام الخيار ما لم يقل قد رضيت أو يجيء منه ما لم يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ وان مات احدهما قبل البلوغ ورثه الآخر وان زوج ابنته ابن اخيه فلا خنار لها ولابن الأخ الخيار وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا خيار لابن الأخ أيضا فإن رده لم يكن ردا حتى ينقصه القاضي رجل
صفحة ١٧١