103

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم وللغلام الخيار ما لم يقل قد رضيت أو يجيء منه ما لم يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ وان مات احدهما قبل البلوغ ورثه الآخر وان زوج ابنته ابن اخيه فلا خنار لها ولابن الأخ الخيار وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا خيار لابن الأخ أيضا فإن رده لم يكن ردا حتى ينقصه القاضي رجل

صفحة ١٧١