نهضوا، فصلوا ما بقي، وسلموا، وسلم بهم، ويخير في المغرب بين ان يصلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، أو بالعكس.
والطائفة: الواحدة، والاثنان فصاعدا (1). ويلحق الطائفة حكم سهوها عند مفارقته لا قبلها، فان احتاج الى تفريق أصحابه أربع فرق لم يصل تلك الصلاة، لأن صلاة الخوف ركعتان أو ثلاث للمغرب، فان صلى الصلاة بفرقتين نفلا له، وفرضا لهم جاز، فان اشتد الخوف وبلغ حال المسايفة (2) صلوا فرادى للقبلة، وضدها ركبانا ومشاتا، وتكبيرة الإحرام إلى القبلة، ويسجد على سرجه، فان تعذر فبالإيماء راكعا وساجدا.
والسجود اخفض من الركوع: فان وقعت المعانقة، فعن الركعة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) بعد الإحرام، ثم يسبح اخرى للثانية، ويتشهد ويسلم.
وفي المغرب ثلاث. فان كان العدو في القبلة والأرض مستوية فلا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف.
فان صلوا صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان جاز، فيقوم الامام مستقبل القبلة، والعدو امامه وخلفه صف، وصف آخر بعده، فيركع بهم جميعا، ثم يسجد فسجد معه الصف الذي يليه والآخرون قيام، فاذا سجد من يليه السجدتين وقاموا، سجد الذين خلفهم، تم تأخر من يليه الى مقام الآخرين، وبالعكس، ثم ركع بالكل جميعا، ثم سجد ويسجد من يليه ومن خلفهم قيام يحرس، فاذا جلس سجد الحارسون، ثم جلسوا فسلم بهم جميعا (3).
ويجوز ان يصلى بمن يليه الصلاة، ويسلمه ويصليها بالآخرين نفلا له وفرضا
صفحة ١٠٥