ثلاثا ثلاثا بغير دعاء، وان كان راكعا وأحس- بداخل، لبث قدر ركوعين فقط.
وتكره امامة من لا يتأتى له الحروف على صحة، ومن يلحن ولا يقدر على الاعراب، ولا تحل امامة متعمد اللحن، لأنه لم يقرء القرآن، وعلى المأموم إعادتها ان كان علم حاله.
ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أم بمن يحسنها ومن لا يحسنها، صحت صلاته، وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ وإذا بان له ان امامه كافر أو فاسق لم تكن عليه اعادة.
ولا يحكم على المصلى بالإسلام ولا بالردة إذا قال لم أسلم. وإذا أحدث الإمام استخلف، ويستحب ان يكون خليفته غير مسبوق بشيء من الصلاة، فإن كان مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر أعاد ولا يعيد من خلفه، وليس عليه ان يعلمهم، فان صلوا، وهم يعلمون حاله أعادوا، ولا تصح امامة من لم يبلغ.
وصاحب المنزل، وأمير القوم، وامام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم، وان كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد (1) وبمثله، ولا يؤم الأغلف لإخلاله بالواجب.
ويستحب ان يقف الرجل المأموم على يمين الإمام، فإن كان امرأة، أو خنثى أو رجلين، فصاعدا فخلفه.
ولا تبطل الصلاة ان وقف الواحد عن يساره، أو وقف الكل صفا عن يمينه، أو يساره، فان وقف قدامه بطلت صلاته، وقيل تصح، وان كان رجل ونساء فالرجل عن يمينه والنساء خلفه.
وإذا وجد الامام راكعا، ركع معه وأدرك الركعة، فإن كان بينهما مسافة، جاز ان يمشى في ركوعه، ويلحق بالصف، وان سجد ثم لحق بالصف جاز، وان
صفحة ٩٨