باب شرح الفعل والكيفية
من ترك القيام في الصلاة مع القدرة عمدا وسهوا، بطلت صلاته، فان لم يمكنه وامكنه الاعتماد على حائط وغيره وجب عليه، وليس لما يبيحه الجلوس حد، وهو أبصر بحاله، فإن قرأ جالسا للعذر وامكنه أن يقوم فيركع وجب عليه وان لم يمكن جلس متربعا قارئا ومتشهدا يثنى رجليه عند الركوع، فان لم يمكنه اضطجع على جنبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر، فإن تعذر، استلقى على قفاه موميا مغمضا عينيه للركوع، وفاتحهما (1) للرفع منه، وكذا السجود.
وليكن تغميضه للسجود، أبلغ من الركوع فان صلى قائما ثم عجز فيها أتمها جالسا، وبالعكس، ويوضيه غيره، وينوي هو للعذر، ويجوز ان يرفع اليه ما يسجد عليه للعذر.
ومن ترك النية عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، وتكون بالقلب لا باللسان، ويجب تعيين الصلاة أداء أو قضاء، وفرضا أو نفلا، متعبدا بها، فان كان عليه الظهر والعصر فنواهما بها فسدت صلاته، لأنهما لا يتداخلان، فان عزم بعد الدخول في الصلاة على فعل ينافيها، كالحدث والكلام ولم يفعل أتم (2)، وهي صحيحة وان فعل القراءة والركوع مثلا، لا للصلاة بطلت، وانما تنعقد الصلاة ب(الله أكبر) ولا تنعقد بالعكس ولا عرف (أكبر) باللام، ولا بما في معناها بالعربية أو غيرها، فان لم يحسن بها، ولا يتأتى له، أو ضاق الوقت صلى بلغته ثم يتعلمها للمستقبل، وكذا القراءة والتشهد، ويجزى الأخرس في ذلك تحريك لسانه، وإشارته ولا يمد لفظ الله، ولا يجعل بعد الباء ألفا، فتبطل صلاته، والمأموم يكبر بعد الإمام، فإن كبرا معا أو كبر قبله لم تصح، وقطعها بتسليمة واستأنفها.
وتكبيرات الافتتاح ثلاث متوالية، يدعوا بعدها: اللهم أنت الملك الحق
صفحة ٧٩