الجامع للشرائع
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع للشرائع
ابن سعيد الحلي (ت. 689 / 1290)فيها العقرب، وشبهها، وعند التقية، وعند حصوله في مكان قذر، ولا يقدر على غيره.
ويجوز على الجص، والأجر، والخشب، والزجاج، والصهروج (1) والرماد.
ويكره على القرطاس المكتوب، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه، سجد على كفه (2)، ولا يسجد على قير وقفر، فان اضطر غطاه بما يسجد عليه فان لم يكن معه سجد عليه، والخمرة (3) المعمولة بالسيور (4) الطاهرة، يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها.
والسنة: السجود على الأرض للخبر (5) وما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف، مسجد، ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت (عليهم السلام)(6) الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون. فأحب الله ان يسجد له على ما لا يعبدونه. ويستحب السجود على التربة الحسينية والله اعلم.
صفحة ٧٠