وتكره في بيوت المجوس، فان فعل رشه بالماء وصلى بعد الجفاف ويصلى في أرض وحل وحوض الماء إيماء، ولا سجود في أرض الثلج يفرش فوقه ما يسجد عليه ان وجده والأدقة، وسجد عليه، وتكره الصلاة في بيت النار، وان يصلى وفي قبلته نار في مجمرة، أو قنديل وشبهه، أو سيف مجرد مختارا، وفي موضع ينز (1) حائط قبلته من بول، أو قذر، وان يكون بين يديه مصحف مفتوح، أو قرطاس مكتوب لئلا يشغله، والمرأة يعقد على أناملها إذا سبحت (2)، وخير مسجدها البيت، وهو لها أفضل من الصفة، والصفة أفضل من صحن الدار، وصحن الدار أفضل من سطح البيت، وتكره صلاتها على سطح غير محجر، وان تصلى عطلا (3) ولا بأس ان يصلى الرجل والمرأة تصلي خلفه. أو قدامه وعن يمينه وشماله، وهي لا تصلى، وبينهما عشر أذرع، أو قدر ذراع، أو شبر من كل جانب، ويكره بدون ذلك.
وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (4)، ولا يجوز السجود بالجبهة الا على الأرض، أو ما أنبته الأرض الا ما أكل، أو لبس، ويعتبر فيه وفي الثياب، والمكان ان يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وان يكون طاهرا، فاما الوقوف على ثوب، أو مكان نجس، لا يتعدى الى المصلى، فلا بأس، والتنزه عنه أفضل .
ولا يجوز السجود على المعادن على اختلافها.
ويجوز ان يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء (5) وارض مظلمة لا يأمن
صفحة ٦٩