غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
في التكفين
والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار وقيل: واحد يلف به جسد الميت والسنة ان يكون فيها برد احمر.
ولا يجوز ان يكون من محض الإبريسم ويجوز ان يكون ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر.
ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره.
ويستحب التكفين في القطن الأبيض، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه.
وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث درهم، والقصد اربع مثاقيل، وأقله درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك.
ويستحب ان يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر الى شبر ونصف، وشد الحقوين والوركين الى الفخذين، وإخراج رأسها من تحت رجله الى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة.
وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم.
وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها الى صدرها ويشد ظهرها، وإزارا ومقنعة ليست من الكفن.
وكون الإزار عريضا يبلغ من الصدر الى الساقين يوزرها به.
وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده.
وان يجعل معه جريدتين خضراوين من النخل، والا فمن الخلاف والا فمن السدر، والا فمما كان من رطب الشجر، قدرهما عظم الذراع، ولا يجوز اليابس، يضع
صفحة ٥٣