368

ونهى (1) عن قتل النحل، والنمل، والضفدع، والصرد، والهدهد والخطاف.

ويحرم الاستقسام بالأزلام، كانوا في الجدب (2) يشترون جزورا، ثم يجيلون (3) سهام المسيرة وهي عشرة، فيقع غرم الثمن بحسب ما يخرج منها، ويطعم الفقراء.

ويكره الذباحة والصيد بالليل ويوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يخف فوت الذبيحة، وذبح الحيوان صبرا وهو ان يذبحه وحيوان آخر ينظره، وأخذ الفرخ من عشه (4)، وذبح ما رباه.

ويحل صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم على كراهية، وإذا رمى الصيد فلم يدر سمى أم لا حل.

وإذا أرسل مسلم ومجوسي كلبين، فلم يدر ما قتله منهما لم يحل.

والصيد لمن صاده لا لمن رآه.

فان استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد فأغراه صاحبه لم يحل.

وان فلت (5) منه صيد بعد ان ملكه فعلى ملكه وان لحق بالبر.

وإذا كان اثبت اثنان صيدا فهو بينهما نصفين، ومتى تفرد بإثباته أحدهما فله، تقدم أو تأخر.

فإن كان امتناعه برجله وجناحه كالدراج فكسر واحد رجله وآخر جناحه فبينهما، وقيل: للثاني وكلاهما قوي.

صفحة ٣٨٤