351

ولم يجز للمستعير الانتفاع بها.

ويصح هبة الدار المستأجرة لمستأجرها وغيره، ان امكنه المستأجر منها، ولا تبطل الإجارة.

وإذا وهب في مرضه واقبض، صحت الهبة، ما كانت، إذا بريء، وان مات في مرضه صحت من الثلث عند قوم، وعند آخرين من أصل المال. وإذا قال وهبت له الشيء وأقبضته، حكم بصحة إقراره.

وان قال وهبته له وملكته من غير اقباض، لا يلزمه إقراره. ولو وهب ذا رحم واذن له في القبض ثم رجع قبل القبض لم تصح الهبة، فإن رجع بعده لزمت الهبة فإن باعها بعد القبض لم يصح البيع، وان باعها قبله صح.

وإذا وهب هبة فاسدة يعتقد صحتها، فباعها صح البيع، لأنه ملكه، وقيل:

لا يصح وكذا لو باع ملك أبيه ولم يعلم موته، وكان ميتا ولو قال: إذا جاء زيد فقد رجعت في الهبة، لم يصح الرجوع، أو فقد وهبته كذا لم تصح الهبة، ويجوز ان يتأخر قبول الهبة وقبضها عن الإيجاب.

والشرط في الصدقة الإيجاب والقبول، والقبض بإذن المتصدق، ولا رجوع فيها لأنها لله (تعالى) وقد حصل ثوابها.

وتصح الصدقة بأي لفظ أنبأ عنها كالهبة، ومن غير لفظ، ويتصرف الفقير فيها.

وإذا جعل سكنى داره أو عقاره لغيره، ولم يذكر شيئا فله إخراجه متى شاء وان أسكنه حياة نفسه لم يخرج منها حتى يموت مسكنه (1) فان مات الساكن سكنها وارثه، فإن أسكنه حياة الساكن فحين (2) يموت الساكن إذا قصد بذلك وجه الله فان لم يقصده فله إخراجه متى شاء.

صفحة ٣٦٧