328

حقها الثمن وأعطته الباقي.

وان خلف أخا فأقر بأخ، ثم اقرا- وهما عدلان- بثالث ثبت نسبه، ثم أنكر الثالث المقر به (1) سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول الثاني على ثلث ما في يده.

فان خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وان أنكره الثالث وان لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته.

فان خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر بأخ لم يقبل منه لأنه ليس بوارث.

فان خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه فورثه العاقل جميع ماله، قاسم عليه من كان أقر به.

وإذا قال لمن هو أكبر منه: أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم كذبه في الدعوى.

فإن أقرت المرية بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش صح، فان لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج والوالدين والمولى.

فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن.

فإذا أقر لولد بزوج لامه أعطاه الربع.

والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها.

وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان- فإنه ان كان لهما زوجان لم يلحقا الا بالزوجين مع الإمكان- ولا يكون السيد أقر بوطئهما فكان يجب إلحاقهما به- صح ويكلف التعيين، فان لم يعين حتى مات فإنه يقرع بينهما، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده

صفحة ٣٤٤