باب الجعالة
الجعالة: عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقول لشخص: إن جئت بعبدي الآبق، أو فرسي، أو بعيري، وشبه ذلك فلك درهم، أو دينار، أو هذا الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمته. فان جاء به غيره لم يجب له شيء. ويجوز ان يقول من جاء بعبدي فله ذلك فان جاء به الواحد فله ذلك، وان جاء به جماعة فذلك بينهم. فان قال: من جاء به فله شيء، فاتى به، فروى (1) أصحابنا في رد العبد الآبق من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير والحق بعضهم البعير بذلك.
والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو اتى على القيمة، ويرجع في غير ذلك الى أجرة المثل.
ولو جاء به متبرعا لم يكن له شيء.
ولو قال لواحد: ان جئت به فلك دينار، فرده هو وآخر معه مساعدة له، استحق المجعول له فقط الدينار، فان قال: رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ولا شيء للآخر وان شرط شيئا مجهولا رجع الى الأجرة.
ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب رده على صاحبه بغير أجرة، فإن
صفحة ٣٢٦