حصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح، وان طلبها أحدهما لم يجبر الممتنع.
وموت كل منهما يبطلها، فان مات رب المال وهو عروض فللعامل طلب البيع أو التقويم، وللوارث إلزامه ببيعها، ويعطى من الربح حصته ان كان ربح وان طلب العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن وحكمه باق لان للعامل بيع السلع لإبقاء (1) رأس المال وقسم ما بقي بعده، وقيل: لا يصح لأنه استيناف قراض على عرض.
فان مات العامل والمال ناض انفسخ، وان كان سلعة لم يبعه وارثه وتولاه الحاكم ولم يكن لرب المال معارضة عليها.
وكان على (عليه السلام) يقول: من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وان لم يذكره فهو أسوة الغرماء (2).
وإذا بلغ نصيب العامل من الربح النصاب زكاه بظهوره وحوله، وزكى رب المال الأصل وحصته من الربح.
فان قارضه إلى سنة بشرط الا يبيع ولا يشترى، أو على الا يفسخ العقد إلى سنة صح القراض وفسد الشرط، فان شرط الا يشترى بعد السنة صح القراض والشرط.
ويجب في القراض الفاسد للعامل اجرة المثل، ربح المال أو خسر، وقيل:
ان خسر فلا شيء له ويكون تصرفه صحيحا بالاذن، وكذا في الوكالة الفاسدة.
ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، وفي السفر من مال المضاربة، وقيل: انما ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر فان خرج بماله ومال المضاربة أنفق بالحساب في المأكل والملبس.
ويجوز ان يشترى المعيب للربح.
فان اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى (3)
صفحة ٣١٦