286

الدين إلى ذمة الضامن، ويبرء المضمون عنه فإذا أدى الضامن لم يرجع على المضمون عنه، الا ان يضمن باذنه-، أدى بإذنه أو بغير اذنه.

ويصح الضمان حالا ومؤجلا.

ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، وقيل: لا يصح وإذا مات الضامن للمؤجل حل بموته.

ويصح ان يضمن عن الضامن ضامن، وينتقل الدين اليه وعلى هذا.

فان ابرأ صاحب الدين الضامن بريء بالإبراء، وبريء الأصل بالضمان.

وان ابرأ المضمون عنه لم يصح، لأن الحق انتقل عنه.

فان ابرأ المضمون له الضامن، أو صالحه على بعض الدين، برء، ولم يرجع على الأصل إلا بما غرم.

وإذا ضمن عنه باذنه فله ان يلزمه بتخليصه، وان ضمن بغير امره لم يكن له إلزامه بذلك.

وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية، فضمن كل منهما عن صاحبه، صار ما كان على الواحد على الأخر، فلم يزد على النصف، لكنه كان دينا فبرئ منه وصار عليه مثله بالضمان.

وإذا ضمن دينارا فاعطى المضمون له ثوبا ورضي به، رجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب.

ولا يصح ضمان المجهول، وقيل: يصح ويضمن ما ثبت بالبينة، لا بما يخرج به الحساب في كتاب.

ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف.

ولا يصح ضمان العبد، والمدبر، والمكاتب، فان اذن له السيد، فكما إذا اذن له في النكاح.

وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين، أو قتل، أو جراح، ضمن

صفحة ٣٠٢