140

أو امنى فلا شيء عليه.

وتعمد المقام على الجنابة- والغسل ممكن- حتى يطلع الفجر.

ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر.

وأضاف الى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء، وتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة، وإيصال غبار الغليظ وشبهه الى الحلق وشرط بعضهم ان يكون له منه بد.

والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين، متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام.

فان لم يقدر تصدق بما يطيق، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وكل من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك.

فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا.

فان كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا.

وان كرر الأكل أو الشرب، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر بالأول لا بالثاني.

والضرب الثاني: يوجب القضاء دون الكفارة

وهو: من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر.

والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان انه كان طالعا.

والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه، وتعمد القيء والحقنة بالمائع وازدراد (1) ما لا يؤكل كالجوهر (2) على قول.

وتوانى الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على

صفحة ١٥٦