139

من النهار ما يمسك فيه. فان زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين، وان كان أفطر في أول النهار فلا كفارة عليه. وان أصبح بنية الصوم من شعبان ثم بان فيما بعد انه من شهر رمضان أجزأه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني.

ووقت الإفطار غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة المشرقية، ويحل له الأكل والشرب من الغروب الى طلوع الفجر، والجماع الى ان يبقى من الليل قدر الغسل، فان غلب في ظنه ذلك ثم طلع الفجر وهو مولج نزع وأتم صومه، وان ظن انه لم يبق قدر ذلك فجامع ثم طلع الفجر عليه مولجا فسد صومه (1).

وان طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتم صومه.

والمحبوس إذا توخى (2) شهرا فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه وان صام قبله لم يجزئه.

والأفضل ان يصلى قبل ان يفطر الا ان يكون عنده من يفطر وينتظره، أو تكون به حاجة شديدة إلى الإفطار.

والمفطرات ضربان:

ضرب: يوجب القضاء والكفارة

وهو: الأكل والشرب عالما.

والجماع في قبل أو دبر عالما بالتحريم، فان طاوعته زوجته الصائمة على ذلك فعليها مثل ما عليه، وان أكرهها فصومها صحيح وعليه كفارة أخرى، فإن جهل فلا شيء عليه.

والاستمناء بيده أو عند ملاعبة ومباشرة. فإن أمذى بسماع أو مشاهدة

صفحة ١٥٥